مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
153
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
من اثني عشر سهماً وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء » ( « 1 » ) . 16 - أحد الأبوين وبنتان مع زوج : فلأحد الأبوين سهمه وهو السدس ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 2 » ) . وللزوج سهمه وهو الربع ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » ( « 3 » ) . والباقي للبنتين وإن كان أقلّ من نصيبهما وهو الثلثان ؛ لدخول النقص عليهما خاصّة ؛ للإجماع وبطلان العول ( « 4 » ) . صورة المسألة : أب زوج بنتان 6 1 4 1 3 2 12 2 + 12 3 + 12 8 / 12 / 13 13 . عالت الفريضة فتنقص فريضة البنتين عندنا : 12 2 + 12 3 + 12 8 - 1 / 12 12 / 1 1 24 4 + 24 6 + 24 7 + 24 7 / 24 24 / 1 1 17 - أحد الأبوين وبنتان وزوجة : فللزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس والثلثان للبنتين فيبقى واحد ، يردّ عليهنّ وعلى أحد الأبوين - دون الزوجة - أخماساً ( « 5 » ) فالمسألة من مائة وعشرين ( « 6 » ) . صورة المسألة : أب زوجة بنتان 6 1 8 1 3 2 24 4 + 24 3 + 24 16 / 24 23 ، والباقي 24 1
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 184 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) مستند الشيعة 19 : 184 . وانظر : الرياض 12 : 503 . جواهر الكلام 39 : 110 . ( 5 ) صورة المسألة مأخوذة من حديث زرارة . الوسائل 26 : 132 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . وانظر : الرياض 12 : 502 . ( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 359 . مستند الشيعة 19 : 183 .